والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى (?).

2 - لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب.

[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.

الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي (?).

وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015