المغصوب (?)، وبطلان الحج على بعير مغصوب (?). ولم أجده نص على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب، ولعله نوه بالنص على ما سبق على حرمة ما سواه.
• مستند الإجماع:
1 - لأن العبادة لا تتأدي بما هو منهى عنه (?).
2 - لأن الصلاة مأمور بها وهي قربة وطاعة والصلاة منهي عنها على هذا الوجه إذ كيف يتقرب العبد بما هو عاص به؟ (?).
3 - أن ذلك فيه انتفاع بملك الغير بدون إذن، فلا يجوز أن ينتفع بملك الغير إلا بإذن (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب.
الصلاة في أي مكان مغصوب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في المكان المغصوب: الحنفية (?)، والمالكية (?)،