• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على أن حكم الغصب الحرمة.
من غصب أحدًا شيئًا أدب بالضرب ونحوه تعزيرًا (?)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربًا لا قطع عليه، واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة" (?). الإمام فخر الدين الزيلعي ت 743 هـ، فقال: " (فصل في التعزير). . . اجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد، أو جناية لا توجب الحد" (?).