وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38].
قال ابن قدامة عقب الاستدلال بهذه الآية: "والسرقة نوع من الغصب" (?).
وقوله تعالى (?): {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)} [المطففين: 1].
قال الإمام الشربيني عقب الاستدلال بهذه الآية: "وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل؛ فما ظنك بغصب الكثير؟ ! " (?).
- قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (?).
قال الإمام المنهاجي عقب استدلاله بهذا الحديث: "ومعنى ذلك: دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض" (?).
- قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقَهُ (?) من سبع أرضين" (?).
- لأن الغصب عدوان وظلم ترفضه النفوس البشرية، وهما حرام (?).