وهو قول عند الحنابلة (?) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (?).

2 - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (?).

3 - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (?).

4 - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (?).

• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (?)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (?) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (?) -، وابنُ سيرين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015