كمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا ثم اشتراه باثني عشر درهمًا، وجب بيعها على ثمنه الثاني اثني عشر درهمًا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها. بزيادة، فأراد أن يبيعها؛ باعها على ثمنها الثاني لا الأول" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع في هذه المسألة: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،