الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع

[24/ 1] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة (?)، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.

كمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا ثم اشتراه باثني عشر درهمًا، وجب بيعها على ثمنه الثاني اثني عشر درهمًا. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها. بزيادة، فأراد أن يبيعها؛ باعها على ثمنها الثاني لا الأول" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع في هذه المسألة: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015