وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (?).
قال الإمام شمس الدين ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "دل الحديث على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله: (إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" (?).
2 - لأنه إذا لم يقبض في المجلس قبل التفرق -والحال هكذا- صار بيع دين بدين وهو حرام (?).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في الرواية الثانية عنه في هذا، فقال بعدم الجواز (?).