هؤلاء الفقهاء الثلاثة [أبا حنيفة ومالكًا والشافعي]-على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس" (?).

الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "اتفق هؤلاء المذكورون [يعني أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وزفر والحسن بن حي] على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحد البدلين دينًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وهو الصحيح عند الحنابلة (?).

• مستند الاتفاق:

1 - خبر ابن عمر (?)، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015