Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون عقد البيع الذي دخله الربا عقدًا فاسدًا. أما كونه مفسوخًا حتى بعد القبض فقد سبق خلاف الحنفية في ذلك.

[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ.

لا يجري الربا بين العبد وسيده، وعليه يجوز أن يبيع السيدُ لعبده درهمًا بدرهمين، أو نحو ذلك من الفضل الخالي عن العوض، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين" (?). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا: الحنفية وإن كان عليه دين عند بعضهم (?)، والمالكية مع كراهته عندهم دون تحريمه (?)، وألمح الشافعية إليه (?)، وهو رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015