4 - حديث يحيى بن سعيد (?)، أنه قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السعدين (?) أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا، أو كل أربعة بثلاثة عينًا؛ فقال لهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربيتما فَرُدَّا" (?).

قال الإمام ابن عبد البر في معرض استدلاله بهذا الخبر: "وفي قوله. . (أربيتما فردا) دليل على أن البيع الحرام مردود أبدًا؛ فإن فات رجع فيه إلى [القيمة عند] الفقهاء" (?).

وقال الإمام السرخسي أيضًا: "لأن مباشرته [أي العقد الفاسد] معصية، والإصرار على المعصية معصية؛ فلهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أربيتما فردا) " (?).

• الخلاف في المسألة: ليس هناك خلاف في هذه المسألة؛ إلا أن الخفية يرون أن العقد وإن كان فاسدًا إلا أنه لا يفسخ إن كان العوض مقبوضًا.

فقال السرخسي مثلًا: "الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع" (?).

ومؤدى كلامه أن العوض ما لم يكن مشروطًا لم يفسد البيع. وفصل ابن نجيم أكثر فقال: "من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية، يملك العوض فيها بالقبض" (?).

• ودليلهم على هذا: أن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015