التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في المصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت" (?).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "وأما بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلًا، وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلًا؛ كبيع قفيز (?) أرز بقفيزي أرز، وبيع مَنٍّ (?) سكر بمَنَوَيْ سكرٍ؛ فلا يجوز بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الصحابة، وجمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)،