• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة سعيد بن جبير (?)؛ فقال بوقوع ربا الفضل عند وجود شيئين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير والتمر بالزيت والذرة بالدهن (?). ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.

• أدلة هذا الرأي: لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد.

ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد، ثم عقبه بقوله: "فلا يعول عليه، ثم يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما" (?).Rتحقق الاتفاق على كون ربا الفضل لا يكون؛ إلا عند اتحاد الجنس.

[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ.

بيع الأموال الربوية بجنسها متفاضلة يدًا بيد أو نسيئة أي إلى أجل؛ حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يدًا بيد ونسيئة؛ لا يجوز أحدهما، وهو حرام" (?).

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد" (?).

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "أجمع العلماء على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015