غيرها، فلو حرم النساء ها هنا لانسد باب السلم (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة.
لا يكون ربا الفضل إلا عند اتحاد الجنس. أي إذا بيع أحد الأصناف الستة بجنسه متفاضلًا، كبيع الذهب بالذهب متفاضلًا، أو بيع التمر بالتمر متفاضلًا. . . وهكذا في بقية الأصناف.
أما بيع التمر بالحنطة، أو الذهب بالفضة متفاضلًا يدًا بيد فجائز. وقد نقل الاتفاق على أنه لا يكون ربا فضل إلا عند اتحاد الجنس.
• من نقل الاتفاق: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد" (?).
الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال: "شرط جريان ربا الفضل؛ الجنس عند العامة" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس: الحنفية (?)، والمالكية (?)،