والفضة نساء جائز" (?).

الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل" (?).

الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير وغيره من المكيل" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عدم وجود العلة المشتركة التي هي مناط التحريم (?).

2 - لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير يؤخذ بهما تمر أو قمح أو شعير أو نحوها مما هو من أموال الربا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015