قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: "فقام دليلًا على أن وجود أحد جزءي علة الربا علة لتحريم النساء" (?).

3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيدٍ، وأما نسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير كثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا" (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة إسماعيل ابن علية (?)، فقال بجواز النساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل، ومن الموزون؛ فأجاز بيع البر بالشعير، والشعير بالتمر، والتمر بالأرز، وكل ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون سواء تم بيعه نقدًا أو نسيئةً، ولا فرق بين ما كان مأكولًا أو غير مأكول، حيث لم يجعل الكيل والوزن علة، ولا الأكل والاقتيات علة أيضًا (?).

• أدلة هذا الرأي: هو بالقياس على جواز بيع الذهب أو الفضة بالرصاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015