والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?). "فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدًا بيد" (?).
قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: "فألزم التقابض عند الاختلاف، وهو تحريم النسيئة" (?).
2 - حديث سمرة بن جندب (?)، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (?).