والحنابلة (?) على الإجماع والاتفاق على كون الأعيان الربوية ستة كما سبقت.
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء سواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية.
يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل ملحق بشيء منها، ويعد منها، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت 483 هـ، فقال: "اتفق فقهاء الأمصار رحمهم اللَّه تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال" (?).
الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "ذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل ما توجد فيه تلك الأوصاف" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها" (?).