الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية، المقصود بها ستة، هي: الذهب، والفضة [الوَرِق]، والبُّر [الحنطة أو القمح] والشعير، والتمر، والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال: "أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها، وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح" (?). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها" (?). الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع" (?).
الإمام النووي فقال: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها" (?).
العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "هذه الأشياء الستة مجمع عليها" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)