جنايتها (?).
• الخلاف في المسألة (?): ذهب ابن حزم (?)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (?).
2 - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (?).
3 - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *