والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?). وهو قول عمر، وعمران بن الحصين، وميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - عن الحسن أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، لكل امرأة منهن (?).

2 - أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز بموته، فتأخذ الوصية في حريتها (?).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد.

[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

إذا جنت أم الولد جناية، فإن أرش جنايتها على سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في أرش جنايتها كالأمة) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?). وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن أم الولد مملوكة لسيدها، له كسبها، فلزمه أرش جنايتها (?).

2 - أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعها، وهي كونها أم ولد، فلزمه أرش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015