له أن يطأ جاريته، ويحبلها" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء) (?).
3 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه) (?).
4 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع) (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين (?).
2 - كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي قال فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعتقها ولدها" (?).Rتحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك: