• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (?).

• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (?).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:

1 - خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.

2 - خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.

3 - وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.

4 - وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.

5 - وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.

6 - قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (?).

[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015