3 - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (?).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?) إلى القول بمنع بيع المدبر، سواء كان مطلقًا، أو مقيدًا.

وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي (?).

• أدلة هذا القول:

1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (?).

2 - أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى، فليس له بيعه، كأم الولد (?).

ثانيًا: ذهب المالكية (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط.

• دليل هذا القول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، . . . " الحديث (?). وفي بعض طرقه: "اقض دينك، وأنفق على عيالك" (?).

• وجه الدلالة: أجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيع المدبر في الدَّيْن، فجاز بيع المدبر في ذلك الموضع، ويبقى ما عداه على المنع (?).

ثالثًا: ذهب الشافعية (?)، والحنابلة في رواية هي المذهب (?)، وابن حزم (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015