• دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق، كالحر إذا اشترى أَمة فأولدها (?).Rأولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ إن كانت الأم حرّة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، وأن حكمهم حكم أمهم، لخلاف المالكية أنَّهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم أمة.
إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها) (?).
2 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وله إصابة مدبرته، سواء شرطه أو لا، وهو صحيح، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا) (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?). وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي في قول، والليث، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبي ثور، وداود، والطبري (?).
• مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].