• أدلة هذا القول:

1 - أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (?).

2 - استدل أَيضًا بقول عكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير لخلاف زيد بن ثابت، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعية في أحد القولين -إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله، أنه لا يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أُمه.

[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه.

إذا دبر السيد عبده المملوك، فلا يلحق به أبناؤه في التدبير، بل يكون حكمهم حكم أمهم، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم أُمِّه، لا نعلم فيه خلافًا) (?).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية، إن كانت الأم حرّة (?)، والشافعية (?). وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، والزُّهْرِيّ، والأوزاعي، والليث (?).

• مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق، والحرية (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته، وليسوا بمنزلة أمهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015