5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (?).

6 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) (?).

7 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) (?).

8 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) (?).

9 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) (?).

10 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) (?).

11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البَلَد: الآية 13] أي: عتقها وخلاصها من الرق (?).

2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015