الباب الرابع
العتق (?) من الأمور التي يُتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وهو مندوب إليه ابتداءً؛ إلا أن يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو يمين، أو إفطار في نهار رمضان، فيجب عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم الحر البالغ العاقل، الذي ليس بسكران -للمسلم الذي ليس بولد زنى، ولا جناية- فعل خير) (?). وقال أَيضًا: (العتق فعل حسن، لا خلاف في ذلك) (?).
2 - الغزالي (505 هـ) حيث قال: (ولا يخفى أن العتق قربة، ويشهد لنفوذه الكتاب، والسنة، والإجماع) (?).
3 - العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به) (?).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها) (?).