الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

[1 - 471] اللقيط (?) حُر:

إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (?) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقيط حر" (?). وذكره عنه ابن قدامة (?)، والشربيني (?).

2 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015