والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج" (?). ونقله عنه القرطبي (?).

4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج" (?). وقال أَيضًا: "واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

5 - ابن قدامة (625 هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

6 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما ولد، فالأم أحق به، . . . وقد قضى به خليفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو بكر على عمر بن الخطاب، ولم ينكر علبه منكر، فلما وَليَ عمر قضى بمثله، . . . ولا مخالف لهما من الصحابة" (?).

7 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلًا، بلا خلاف نعلمه" (?).

8 - العيني (855 هـ) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: "ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر، فدعه عندها، وقضى به بحضرة من الصحابة -رضي اللَّه عنهما- ولم ينكر عليه أحد، فحل محل الإجماع" (?).

9 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "الأم أحق بالولد بالإجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015