الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (?)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح" (?). وذكره عنه القرطبي (?)، والصنعاني (?). وقال أَيضًا: "وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (?). ونقله عنه القرطبي (?).

2 - الخطابي (388 هـ) حيث قال: "ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج" (?).

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015