2 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن الأب لا يجبر مطلقته على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: الآية 6].
• وجه الدلالة: إذا اختلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة ابنها، فلا تجبر على ذلك، فيسترضع الأب له امرأة أخرى (?).
2 - لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة (?).
3 - أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه وهي في عصمته، فبعد الفرقة أولى (?).
• الخلاف في المسألة: أولًا: وافق المالكية الجمهور في أن المطلقة البائن لا تجبر برضاع ولدها.
ثانيًا: خالفوا الجمهور في المطلقة الرجعية، فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنَّها تجبر ما دامت في العدة، فإن انتهت العدة، ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. وإن كانت شريفة لا يرضع مثلها، فلا تجبر، سواء في صلب النكاح، أو بعده (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: جاءت هذه الآية بصيغة الخبر، إلا أن المراد بها الأمر، والعرف جارٍ على أن الأم تلي رضاع ابنها، فتجبر عليه (?).
2 - أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها -لشرفها- فإن العرف جارٍ بذلك، وقد تعاقد الزوجان على هذا، فلم يلزمها سواء كانت في عصمته، أو معتدة من طلاق رجعي (?).