• من نقل الاتفاق:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان بهذه الصفة، فعليه القيام برضاع ولده، إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال" (?).
2 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت، بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم، أو ليس لها لبن -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الاتفاق:
1 - قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآية، إلا أنها عُذرت لاحتمال عجزها، فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه (?).
2 - قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (?).Rصحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاع ولده، إن لم يكن للابن مال، ولا خلاف في ذلك.
لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منها، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافًا" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).