على الأم، بالإجماع" (?).
6 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" (?).
7 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" (?).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (?).
9 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فيه دليل (?) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" (?).
10 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (?) مطلقًا" (?).
11 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (?).