2 - أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساة، والعبد ليس من أهل المواساة، فلا تجب عليه لزوجته (?).

3 - أن الولد من زوجة العبد مملوك لسيد الأمة، فتجب النفقة على السيد (?).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن النفقة تجب على العبد إذا كانت زوجته حرة.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على وجوب نفقة الزوجة الأمة على زوجها العبد؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، بين من فرق فيما إذا كانت مع زوجها في بيت أم لا، ومن منع وجوب النفقة على العبد مطلقًا لزوجته الأمة.

[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

نفقة الولد الصغير حق واجب له على أَبيه، حتى يبلغ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" (?). ونقله عنه ابن قدامة (?)، والزركشي (?)، وابن قاسم (?).

2 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "تلزم الرجل نفقة ولده الصغير,. . . ولا خلاف في ذلك" (?).

3 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "نفقة الأولاد على الآباء، بدليل: الكتاب، والسنة، والإجماع" (?).

4 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده، وابنته، اللذين لم يبلغا, ولا لهما مال حتى يبلغا" (?).

5 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولو كان للصغير أبوان فنفقته على الأب، لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015