3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم" (?).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (?).
6 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية (?).
• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?).
3 - أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت (?).Rتحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة" (?).