شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (?).
4 - ما روى جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، فكان مما قال: "اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?).
5 - أن المرأة محبوسة على الزوج بحبس النكاح، وممنوعة من الاكتساب حقًّا للزوج، فكان نفع حبسها عائدا إليه، فكانت كفايتها عليه، ولا بد له من الإنفاق عليها (?).Rتحقق الإجماع على وجوب النفقة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
الكسوة تجب للزوجة على زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة" (?).
وقال أَيضًا: "واتفقوا أن من لزمته نفقته، فقد لزمته كسوة المُنْفَق عليه، وإسكانه" (?).