لبن، فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة، بغير خلاف" (?).

8 - النووي (676 هـ) حيث قال: "الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة" (?).

9 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (?) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة" (?).

10 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة" (?). وقال أيضًا: "أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع" (?).

11 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع، يكون في جانب النساء، هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

• وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة في جانب المرضعة، وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع.

2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، وفي رواية "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015