سبق بحث هذه المسألة.
إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه" (?).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء" (?).
4 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه" (?).
5 - الكاساني (587 هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (?).
6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب" (?).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (?) لها