الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

سبق بحث هذه المسألة.

[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه" (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه" (?).

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء" (?).

4 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه" (?).

5 - الكاساني (587 هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (?).

6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب" (?).

7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (?) لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015