6 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها" (?).

7 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، بلا نزاع" (?).

8 - الشعرانى (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (?).

9 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، بلا خلاف" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المسبية تستبرأ قبل وطئها، وافق عليه الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?).

• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (?).

• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.Rتحقق الإجماع على أن المسبية تستبرأ من قِبَل الذي وقعت في ملكه، قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

إذا وقع رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين، وأصبح رقيقًا، فإن النكاح بينه وبين امرأته قد ارتفع، وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين، وأصبحت مسبية، فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجها، ولمن وقعت في سهمه من المسلمين أن يستبرئها قبل أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015