سبق بحث هذه المسألة.
إذا وقعت امرأة من الكفار في أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحرب، ثم وقعت في سهم أحد المسلمين، فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملًا فتستبرأ بوضع الحمل، وإن كانت ممن يحضن استُبرِئت بحيضة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (?).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).
3 - ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ولا خلاف في ذلك بحمد اللَّه" (?).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء، بالسنة، واتفاق الناس" (?).
5 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إنه إن كانت حاملًا، فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص، فهو مجمع عليه بين الأُمة" (?).