• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة إلى عدم وجوب الإحداد -الذي هو ترك الزينة-، ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم الوجوب، إباحة التزين والتطيب، ولبس الثياب المصبوغة وغيرها (?).Rعدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لخلاف الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة، القائل بعدم وجوب الإحداد أصلًا.

[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس العلي، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع: عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (?)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل" (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (?) إلى القول بإباحة الحلي للحادة، وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015