[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحداد، وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة (?)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر" (?). ونقله عنه القرطبي (?)، والنووي (?)، وابن حجر (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?)، وابن قاسم (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس الثياب المصبوغة، وافق عليه الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة، وأم عطية (?) -رضي اللَّه عنه-، والزهري، وإسحاق، وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع: عن أم عطية -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب (?)، ولا تكتحل، ولا تمسَّ طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذةً من قُسطٍ، وأظفار (?) " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015