الأمة" (?).

6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" (?).

7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" (?).

8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (?).

9 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (?).

10 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" (?).

11 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" (?).

12 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" (?).

13 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (?).

14 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" (?).

15 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015