الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (?) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (?)، وأجمعوا على ذلك" (?).

2 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء" (?).

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب" (?). وقال أيضًا: ". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها" (?).

4 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع" (?).

5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015