المختلعة حيضة، كما ثبتت به السنة، وأقرَّ به عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، . . . وهو إجماع "الصحابة" (?).
2 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "إنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان، وابن عباس، وقد حُكي إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة المختلعة حيضة واحدة، هي رواية عن الإمام أحمد، وليست المذهب (?).
وهو قول عثمان، وابن عباس، وابن عمر على اختلاف عنه، وقال به أبان بن عثمان (?)، وعكرمة، وإسحاق (?)، واختاره ابن المنذر (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (?).
2 - عن الرُّبَيّع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، وابن حزم (?)، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من