• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (?).Rتحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا" (?).

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (?).

2 - أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (?).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.

[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015