العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك" (?).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (?).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها" (?).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، أجلها وضع حملها" (?).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية" (?).
7 - النووي (676 هـ) حيث قال: "عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة" (?).
8 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، . . . نقل غير واحد الإجماع" (?).
9 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة" (?).
10 - الشوكاني (1250 هـ) فذكره كما قال ابن حجر (?).
11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل" (?).