طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

2 - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (?).Rتحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.

[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة" (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة" (?).

3 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا" (?).

4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس" (?).

5 - القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي (?).

6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين" (?).

7 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015