طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
2 - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (?).Rتحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة" (?).
3 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس" (?).
5 - القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي (?).
6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين" (?).
7 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا" (?).