ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" (?).

6 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" (?).

7 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" (?).

8 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" (?).

9 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" (?).

10 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" (?).

11 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" (?).

12 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015