والإمام الشافعي في الجديد (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وهو قول ابن مسعود، وعمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما- (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
• وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب، بناءً على ما سيأتي من أدلة (?).
2 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما طلق عبد اللَّه بن عمر زوجته وهي حائض: "مُره فليراجعها" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته، ولم يأمره بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة (?).
3 - أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج (?).
4 - أن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، والرجعة لا يشترط فيها الولى، فلا يشترط فيها الإشهاد (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وابن حزم (?)، إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، ولا تصح بدونه.
• أدلة هذا القول:
1 - حملوا الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على الوجوب (?).
2 - أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك